كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أسلم ذمي إلى ذمي في خمر ثم أسلم أحدهما رجع المسلم ) أي : صاحب السلم ( فأخذ رأس ماله ) الذي دفعه إن كان موجودا أو عوضه إن عدم لأنه إذا أسلم الأول فقد تعذر عليه استيفاء المعقود عليه وإن أسلم الآخر فقد تعذر عليه الإيفاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية