كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن تفرقا ) عن المجلس بعد قبضه ( ثم علم ) المسلم إليه ( عيبه فرده لم يبطل ) السلم ( إن قبض ) المسلم إليه ( البدل في مجلس الرد ) إقامة لمجلس الرد مقام مجلس العقد .

( وإن تفرقا عن مجلس الرد قبل قبض البدل بطل ) السلم لفوات شرطه وهو القبض قبل التفرق وإن كان العيب من غير جنسه وتفرقا قبل أخذ بدله بطل العقد وتقدم نظير ذلك في الصرف ( وإن وجد ) المسلم إليه ( بعض الثمن رديئا فرده ففي المردود ما ذكرنا من التفصيل ) المذكور .

التالي السابق


الخدمات العلمية