( وإن
تفرقا ) عن المجلس بعد قبضه ( ثم علم ) المسلم إليه ( عيبه فرده لم يبطل ) السلم ( إن قبض ) المسلم إليه ( البدل في مجلس الرد ) إقامة لمجلس الرد مقام مجلس العقد .
( وإن تفرقا عن مجلس الرد قبل قبض البدل بطل ) السلم لفوات شرطه وهو القبض قبل التفرق وإن كان العيب من غير جنسه وتفرقا قبل أخذ بدله بطل العقد وتقدم نظير ذلك في الصرف ( وإن وجد ) المسلم إليه ( بعض الثمن رديئا فرده ففي المردود ما ذكرنا من التفصيل ) المذكور .