عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
باب السلم والتصرف في الدين وما يتعلق به
فصل من شروط السلم أن يسلم في الذمة
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
306
جزء
1
2
3
4
5
6
فصل
الشرط ( السابع ) للسلم ( أن يسلم في الذمة
فإن أسلم في عين ) كدار وشجر نابتة ( لم يصح ) السلم ( لأنه
[
ص:
306 ]
ربما تلف ) أي : المعين ( قبل أوان تسليمه ) ولأن المعين يمكن بيعه في الحال فلا حاجة إلى السلم فيه .
وتقدم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة