( ولا يشترط ) للسلم (
ذكر مكان الإيفاء ) لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكره ولأنه عقد معاوضة أشبه بيوع الأعيان ( إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه كبرية وبحر ودار وحرب ) فيشترط ذكره لتعذر الوفاء في موضع العقد وليس البعض أولى من البعض فاشترط تعيينه بالقول كالكيل .
( ويجب ) إيفاء ( مكان العقد ) إن عقدا في محل يصلح للإقامة ( مع المشاحة ) لأن العقد يقتضي التسليم في مكانه فاكتفى بذلك عن ذكره ( وله ) أي : المسلم ( أخذه ) أي : المسلم فيه ( في غيره ) أي : غير مكان العقد ( إن رضيا ) لأن الحق لا يعدوهما و ( لا ) يجوز أخذه ( مع أجرة حمله إليه ) أي : إلى مكان العقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ( كأخذ بدل السلم ويصح شرطه ) أي : الإيفاء ( فيه ) أي : في مكان العقد ( ويكون ) ذلك الشرط ( تأكيدا ) لمقتضى العقد ( و ) يصح شرط الإيفاء ( في غيره ) أي : غير مكان العقد كبيوع الأعيان .