( ولا ) يصح
( أخذ غيره ) أي : المسلم فيه ( مكانه ) {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35484لقوله : صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره } ولأن أخذ العوض عنه بيع فلم يجز كبيعه ، وسواء كان المسلم فيه موجودا أو معدوما ، وسواء كان العوض مثله في القيمة أو أقل أو أكثر .