( ولا ) تصح
( الحوالة به ) أي : بثمن السلم لأنها معاوضة بالمسلم فيه قبل قبضه فلم تجز كالبيع ( ولا ) الحوالة ( عليه ) ; لأنها لا تصح إلا على دين مستقر ، والسلم عرضة للفسخ ( ولا ) تصح الحوالة ( برأس مال سلم بعد فسخه ويأتي ) ذلك ( في ) باب ( الحوالة ) موضحا ( ويأتي في الهبة البراءة من الدين و ) من ( المجهول ) ويأتي ( في ) باب ( الشركة القبض من الدين المشترك ) مفصلا .