كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يجوز ( رهنه ) أي : رهن الدين المستقر ( عنده ) أي : عند من هو في ذمته ( بحق له ) أي : لمن هو في ذمته هذا أحد روايتين ذكرهما في الانتصار قال في الإنصاف : الأولى الجواز وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب حيث قالوا : يجوز رهن ما يصح بيعه انتهى قلت بل يكاد صريح كلامهم أن يكون بخلافه ، حيث قالوا : الرهن توثقة دين بعين بل صرح المجد في شرحه بعدم صحته ( إلا رأس مال سلم بعد فسخ ) السلم ( وقبل قبض ) رأس ماله ، فلا يصح بيعه ولو لمن هو عليه ولا رهنه عنده لما تقدم ( لكن إن كان ) الدين ( من ثمن مكيل أو موزون باعه بالنسيئة ) أو بثمن لم يقبض ( فإنه لا يصح أن يأخذ عوضه ما يشارك البيع في علة ربا فضل أو نسيئة ) فلا يعتاض عن ثمن مكيل مكيلا ، ولا عن ثمن موزون موزونا ( حسما لمادة ربا النسيئة وتقدم ) ذلك ( آخر كتاب البيع ) مبينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية