كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يجوز بيع الدين من الغريم ) الذي هو عليه ( بمثله ) بأن كان له عليه دينا فباعه له بدينار ( ; لأنه نفس حقه ) الواجب له فلا أثر للتعويض .

التالي السابق


الخدمات العلمية