( ولو
قال ) المسلم إليه للمسلم ( في دين السلم : صالحني منه أي : من أجله على مثل الثمن ) المعقود عليه ( صح ) ذلك .
( وكان إقالة ) بلفظ الصلح لأنها تصح بكل ما أدى معناها ( وتصح الإقالة في المسلم فيه )
[ ص: 308 ] حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إجماعا من يحفظ عنه ; ولأنها فسخ للعقد وليست بيعا .
( و ) تصح الإقالة أيضا ( في بعضه ) أي : بعض المسلم فيه ; لأن الإقالة مندوب إليها ، وكل مندوب إليه جاز في الجميع جاز في البعض كالإبراء والإنظار ( ولا يشترط فيه ) أي : في التقايل ( قبض رأس مال السلم ) في مجلس الإقالة لأنها ليست بيعا ( ولا ) قبض ( عوضه ) أي : عوض رأس مال السلم ( إن تعذر ) رأس مال السلم بأن عدم ( في مجلس الإقالة ) متعلق ب " قبض " أي : لا يشترط القبض في مجلسها لأنها ليست بيعا كما تقدم .