كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أخذ بدله ) أي : بدل رأس مال السلم بعد الفسخ ( ثمنا وهو ثمن فصرف يشترط فيه التقابض ) قبل التفرق ( وإن كان ) رأس مال السلم ( عرضا فأخذ ) المسلم ( عنه عرضا أو ثمنا ) بعد الفسخ ( فبيع يجوز فيه التفرق قبل القبض ) لكن إن عوضه مكيلا عن مكيل أو موزونا عن موزون اعتبر القبض قبل التفرق كالصرف .

التالي السابق


الخدمات العلمية