كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن دفع زيد لعمرو دراهم ) وعلى زيد طعام لعمرو ( فقال ) زيد لعمرو ( اشتر لك بها مثل الطعام الذي علي ففعل لم يصح ) الشراء قال في الفروع : لأنه فضولي ; لأنه اشترى لنفسه بمال غيره .

( وإن قال ) زيد لعمرو ( اشتر لي بها ) أي : بالدراهم ( طعاما ثم اقبضه لنفسك ففعل صح الشراء ) لأنه وكيل عنه فيه ( ولم يصح القبض لنفسه ) ; لأن قبضه لنفسه فرع عن قبض موكله ولم يوجد .

( وإن قال ) زيد لعمرو اشتر لي بدراهم مثل الطعام الذي علي و ( اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك ففعل ) بأن اشترى بها طعاما له ثم قبضه له ثم قبضه لنفسه ( صح ) ذلك كله لأنه وكله في الشراء والقبض ثم الاستيفاء من نفسه لنفسه ; وذلك صحيح كما تقدم ( ولو دفع إليه كيسا وقال : استوف منه قدر حقك ففعل صح ) كما تقدم لأنه من استنابة من عليه الحق للمستحق والزائد أمانة .

التالي السابق


الخدمات العلمية