( ولو
أذن لغريمه في الصدقة عنه بدينه الذي له عليه أو في صرفه أو ) في ( المضاربة به ) ونحوه ( أو قال اعزله وضارب به ) ففعل ( لم يصح ) ذلك ( ولم يبرأ ) الغريم من الدين بذلك لأن رب الدين لا يملكه حتى يقبضه ( ولو قال ) رب الدين : ( له ) لغريمه ( تصدق عني بكذا ) ولم يقل من ديني ( أو ) قال : ( أعط فلانا كذا ولم يقل : من ديني صح ) ذلك .
( وكان اقتراضا ) لا تصرفا في الدين قبل قبضه ( كما لو قاله لغير غريمه ) فإنه يكون اقتراضا ( ويسقط من الدين ) الذي للقائل على
[ ص: 310 ] الغريم ( بمقداره ) أي : مقدار ما قال له : تصدق به أو أعطه فلانا عني ( للمقاصة ) الآتية وكذا لو قال اشتر لي كذا بكذا ولم يقل من ديني .