( ولا يقبض ) رب السلم ( المسلم فيه إلا بما قدر به من كيل وغيره ) كوزن وذرع وعد ( فإن قبضه ) أي : المسلم فيه ( جزافا ) اعتبره بما قدر به أولا لأنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38598نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان } ( ومثله )
[ ص: 311 ] أي : مثل قبضه جزافا في عدم الصحة ( لو قبض المكيل وزنا أو ) قبض ( الموزون كيلا ) فلا يصح القبض لما تقدم من أن قبض ما يكال بالكيل وما يوزن بالوزن .