( ولا يتصرف في حقه ) إذا قبضه بغير معياره الشرعي ( قبل اعتباره ) لفساد القبض ( ثم يأخذ ) المستحق ( قدر حقه منه ) أي : من المقبوض جزافا ونحوه ( فإن زاد فالزائد في يده أمانة ) لا مضمون عليه لأنه قبضه بإذن ربه ( يجب رده ) لربه ( وإن كان ناقصا طالب بالنقص ) وأخذه ( والقول قوله ) أي : القابض ( في قدره ) أي : النقص ( مع يمينه ) ; لأنه منكر لقبض الزائد والأصل عدمه .