كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وهو ) أي : القرض ( عقد لازم في حق المقرض ) بالقبض لكونه أزال ملكه عنه بعوض من غير خيار فأشبه البيع ( جائز في حق المقترض ) في الجملة لأن الحق له فيه .

( ولا يثبت فيه ) أي : القرض ( خيار ) لأنه ليس بيعا ولا في معناه ( وهو من المرافق ) جمع مرفق بفتح الميم وكسرها مع كسر الفاء وفتحها وهو ما ارتفقت به وانتفعت ( المندوب إليها في حق المقرض ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم { من كشف عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة } قال أبو الدرداء " لأن أقرض دينارين ثم يردان ، ثم أقرضهما أحب إلي من أن أتصدق بهما " و ( لما فيه من الأجر العظيم ) ومنه : ما في حديث أنس { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشرة أمثالها والقرض بثمانية عشر فقلت : يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة ؟ قال : لأن السائل يسأل وعنده والمقترض [ ص: 313 ] لا يستقرض إلا من حاجة } رواه ابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية