والقرض ( مباح للمقترض ) وليس مكروها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان مكروها كان أبعد الناس منه ( ولا إثم على
من سئل فلم يقرض ) لأنه ليس بواجب ، بل مندوب كما تقدم ( وليس هو ) أي : سؤال القرض ( من المسألة المذمومة ) لما تقدم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه إنما يأخذه بعوضه فأشبه الشراء بدين في ذمته .