( وينبغي )
للمقترض ( أن يعلم المقرض بحاله ولا يغره من نفسه ولا يستقرض إلا ما يقدر أن يؤديه ، إلا الشيء اليسير الذي لا يتعذر مثله ) عادة لئلا يضر بالمقرض .
( وكره ) الإمام (
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الشراء بدين ولا وفاء ) للدين ( عنده ، إلا اليسير ) لعدم تعذره عادة .
( وكذا الفقير يتزوج ) المرأة ( الموسرة ينبغي أن يعلمها بحاله ) أي : فقره ( لئلا يغرها ) .