كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( باب إزالة النجاسة الحكمية ) أي : تطهير موارد الأنجاس ، وذكر النجاسات وما يعفى عنه منها وتقدم تعريف النجاسة في أول كتاب الطهارة ( وهي ) أي : النجاسة الحكمية ( الطارئة على محل طاهر ) بخلاف العينية ( ولا تصح إزالتها ) أي : النجاسة الحكمية ( بغير ماء طهور ) لحديث أسماء قالت { جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة ، كيف تصنع ؟ قال تحته ، ثم تقرصه بالماء ، ثم تنضحه ، ثم تصلي فيه } متفق عليه .

وأمر بصب ذنوب من ماء فأهريق على بول الأعرابي ولأنها طهارة مشترطة فأشبهت طهارة الحدث ( ولو ) كان الماء الطهور ( غير مباح ) لأن إزالتها من قسم التروك ، ولذلك لم تعتبر له النية ( و ) النجاسة ( العينية لا تطهر بغسلها بحال وتقدم ) ( في الطهارة ) ولا يعقل للنجاسة معنى ، ذكره ابن عقيل وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية