ولو عينت الديون من أعيان الأموال لم يصح ( فلا يصح قرض جهة كمسجد ونحوه ) كمدرسة ورباط ( وقال في الفروع ، في باب الوقف : وللناظر الاستدانة عليه بلا إذن حاكم لمصلحة ، كشرائه له ) أي : للوقف ( نسيئة أو بنقد لم يعينه ) .
وفي باب اللقيط : يجوز الاقتراض على بيت المال لنفقة اللقيط وكذا قال في الموجز : يصح قرض حيوان وثوب لبيت المال ، ولآحاد المسلمين نقله في الفروع
قلت : والظاهر أن الدين في هذه المسائل يتعلق بذمة المقترض ، وبهذه الجهات كتعلق أرش الجناية برقبة العبد الجاني فلا يلزم المقترض الوفاء من ماله ، بل من ريع الوقف
[ ص: 314 ] وما يحدث لبيت المال ، أو يقال : لا يتعلق بذمته رأسا وما هنا بمعنى الغالب فلا ترد المسائل المذكورة لندرتها .