عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
باب القرض
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
314
جزء
1
2
3
4
5
6
( ويصح )
القرض ( في كل عين يجوز بيعها )
من مكيل وموزون ومذروع ومعدود وغيره ( إلا الرقيق فقط ) فلا يصح قرضه ، ذكرا كان أو أنثى لأنه لم ينقل ، ولا هو من المرافق ولأنه يفضي إلى أن يقترض جارية يطؤها ثم يردها .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة