كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح ) القرض ( في كل عين يجوز بيعها ) من مكيل وموزون ومذروع ومعدود وغيره ( إلا الرقيق فقط ) فلا يصح قرضه ، ذكرا كان أو أنثى لأنه لم ينقل ، ولا هو من المرافق ولأنه يفضي إلى أن يقترض جارية يطؤها ثم يردها .

التالي السابق


الخدمات العلمية