كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وله ) أي : للمقترض ( الشراء به ) أي : بالقرض ( من مقرضه ) نقله مهنا لأنه ملكه فكان له التصرف فيه بما شاء ( ولا يملك المقرض استرجاعه ) أي : القرض للزومه من جهته بالقبض ( ما لم يفلس القابض ، ويحجر عليه ) للفلس قبل أخذ شيء من بدله فله الرجوع به ، كما يأتي في الحجر ( وله ) أي : المقرض ( طلب بدله ) أي : القرض ( في الحال ) مطلقا ; لأن القرض يثبت في الذمة حالا فكان له طلبه كسائر الديون الحالة ; ولأنه سبب يوجب رد المثل أو القيمة فكان حالا كالإتلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية