كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يلزم المقترض رد عينه ) أي : عين ما اقترضه لأنه ملكه ملكا تاما بالقبض ( فإن ردها ) أي : عين ما اقترضه ( عليه ) أي : على المقرض ( لزمه قبوله ) أي : المردود ( إن كان مثليا ) لأنه رده على صفة حقه ، فلزمه قبوله كالسلم ( وهو ) أي : المثلي ( المكيل والموزون ) الذي لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه ويأتي في الغصب بأوضح من هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية