كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإلا ) أي : وإن لم يكن القرض مثليا ورده المقترض بعينه ( فلا ) يلزم المقرض قبوله لأن الذي وجب له بالقرض قيمته فلا يلزمه الاعتياض عنها ، وإذا كان القرض مثليا ورده المقترض بعينه لزم المقرض أخذه .

التالي السابق


الخدمات العلمية