فلو
أقرضه دنانير مكسورة فحرمها السلطان أعطى قيمتها فضة ( وكذا ) في الحكم المذكور ( لو كانت ) الفلوس أو المكسرة التي حرمها السلطان ( ثمنا معينا ) في عقد بيع ( لم يقبضه ) البائع ( في ) وقت عقد على ( مبيع ) حتى حرمها السلطان ( أو رد ) المشتري ( مبيعا ) لعيب ، أو خيار مجلس أو شرط أو تدليس أو غبن .
( ورام أخذ ثمنه ) وكان فلوسا أو مكسرة ، فحرمها السلطان فله قيمتها يوم عقد من غير جنسه إن جرى بينهما ربا فضل ، وكذا سائر الديون ، كعوض خلع وعتق ومتلف من غصب ونحوه وأجرة ونحوها ، كما أشار إليه الشيخ
تقي الدين قال : وإذا كان المقرض ببلد المطالبة تحرم المعاملة به في سيرة السلطان فالواجب على أصلنا : القيمة ، إذ لا فرق بين الكساد ; لاختلاف الزمان أو المكان ، إذ الضابط أن الدين الذي في الذمة كان ثمنا فصار غير ثمن .