كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويجب ) على المقترض ( رد مثل في ) قرض ( مكيل وموزون ) يصح السلم فيه لا صناعة فيه مباحة قال في المبدع : إجماعا لأنه يضمن في الغصب والإتلاف بمثله فكذا هنا ، مع أن المثل أقرب شبها بالقرض من القيمة ( سواء زادت قيمته ) أي : المثل ( عن وقت القرض أو نقصت ) قيمته عن ذلك ( فإن أعوز المثل ) قال في الحاشية عوز الشيء عوزا من باب عز ، فلم يوجد ، وأعوزني المطلوب مثل أعجزني لفظا ومعنى ( لزم ) المقترض ( قيمته ) أي : المثل ( يوم إعوازه ) ; لأنها حينئذ ثبتت في الذمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية