كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يجب على المقترض رد ( قيمة ما سوى ذلك ) أي : المكيل والموزون ; لأنه لا مثل له فضمن بقيمته كالغصب قال في الاختيارات : ويتوجه في المتقوم أن يجوز رد المثل بتراضيهما انتهى وهو ظاهر لأن الحق لهما لا يعدوهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية