وتعتبر
قيمة ما لا يصح السلم فيه ( من جواهر وغيرها ) مما لا ينضبط بالصفة ( يوم قبضه ) ; لأنها تختلف قيمتها في الزمن اليسير باعتبار قلة الراغب وكثرته فتنقص فينضر المقترض ، وتزيد زيادة كثيرة فينضر المقرض ، وقيمة ما سوى ذلك يوم القرض ، كما في التنقيح
[ ص: 316 ] والإنصاف وقال : جزم به في المغني والشرح والكافي والفروع وغيرهم .