كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويثبت العوض ) عن القرض ( في الذمة ) أي : ذمة المقترض ( حالا وإن أجله ) ; لأنه عقد منع فيه من التفاضل فمنع الأجل فيه كالصرف ، إذ الحال لا يتأجل بالتأجيل وهو عدة تبرع لا يلزمه الوفاء به قال أحمد : القرض حال وينبغي أن يفي بوعده ( ويحرم الإلزام بتأجيله ) ( أي : القرض ; لأنه إلزام بما لا يلزم وهذا معنى قوله في الفروع وغيره : يحرم تأجيله وكذا كل دين حال ) ( أو ) كان مؤجلا ( حل أجله ) لا يصح تأجيله يحرم الإلزام به .

( ولا يلزم ) المقرض ( الوفاء به ) أي : بالتأجيل ( ; لأنه وعد لكن ينبغي له ) أي : المقرض ( أن يفي بوعده ) نصا ( واختار الشيخ صحة تأجيله ولزومه إلى أجله ، سواء كان ) الدين ( فرضا أو غيره ) كثمن مبيع وقيمة متلف ونحوه لعزم حديث { المؤمنون عند شروطهم } .

التالي السابق


الخدمات العلمية