" تتمة "
إذا ولغ في الإناء كلاب ، أو أصاب المحل نجاسات متساوية في الحكم فهي كنجاسة واحدة وإلا فالحكم لأغلظها ; لأنه إذا أجزأ عما يماثل ، فعما دونه أولى ولو ولغ فيه فغسل دون السبع ، ثم ولغ فيه مرة أخرى غسل للنجاسة الثانية ، واندرج فيها ما بقي من عدد الأولى .