كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو أراد إرسال نفقة إلى عياله فأقرضها ) أي : النفقة ( رجلا ليوفيها لهم فلا بأس ) بذلك ( إذا لم يأخذ عليها شيئا ) زائدا عنها .

التالي السابق


الخدمات العلمية