كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن فعل ) المقترض شيئا ( مما فيه نفع ) للمقرض من هدية ونحوها ( قبل الوفاء لم يجز ) كما تقدم ( ما لم ينو ) المقرض ( احتسابه من دينه ، أو مكافأته عليه ) أي : ما فعله مما فيه نفع فيجوز نص عليه ( إلا أن تكون العادة جارية بينهما ) أي : بين المقرض والمقترض ( به ) أي : بما ذكر من الإهداء ونحوه ( قبل القرض ) فإن كانت جارية به جاز لحديث أنس مرفوعا قال : { إذا أقرض أحدكم قرضا ، فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله ، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك } رواه ابن ماجه بسند فيه كلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية