( وإن
فعل ) المقترض شيئا ( مما فيه نفع ) للمقرض من هدية ونحوها ( قبل الوفاء لم يجز ) كما تقدم ( ما لم ينو ) المقرض ( احتسابه من دينه ، أو مكافأته عليه ) أي : ما فعله مما فيه نفع فيجوز نص عليه ( إلا أن تكون العادة جارية بينهما ) أي : بين المقرض والمقترض ( به ) أي : بما ذكر من الإهداء ونحوه ( قبل القرض ) فإن كانت جارية به جاز لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9472إذا أقرض أحدكم قرضا ، فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله ، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بسند فيه كلام .