( ولو
أقرض غريمه المعسر ألفا ليوفيه منه ) أي : الألف ( ومن دينه الأول كل وقت شيئا ) جاز ، والكل حال ( أو قال ) المقرض ( أعطني بديني رهنا ، وأنا أعطيك ما تعمل فيه وتقضيني ديني كله ) أي : الأول والثاني .
( ويكون الرهن عن الدينين ، أو عن أحدهما ) بعينه ( جاز ) ; لأنه ليس فيه اشتراط زيادة عما يستحقه عليه ( والكل ) أي : جميع الدين الأول والثاني ( حال ) لا يتأجل بقول ذلك كما تقدم .