( ولو
عصر الثوب في ماء ولو جاريا ، ولم يرفعه منه لم يطهر ) لعدم انفصال الماء عنه ( فإذا رفعه منه ) ولو بعد عصره مرات ( فهي غسلة واحدة ، يبني عليها ) ويتم السبع ( ولا يكفي في العدد تحريكه ) أي : الإناء ( في الماء وخضخضته )
ولو غمس الإناء في ماء كثير لم يطهر ، حتى ينفصل عنه ويعاد إليه العدد المعتبر .
( إن وضعه ) أي : الثوب ونحوه ( في إناء وصب عليه الماء فغسله واحدة يبنى عليها ) بعد عصره ، حتى يحصل العدد المعتبر ( ويطهر ) الثوب ونحوه بذلك ( نصا ) لأن الماء وارد على محل التطهير أشبه ما لو صبه عليه في غير إناء وإن
غمس النجس في ماء قليل ، نجس الماء ، ولم يطهر النجس ولا يعتد بها غسلة ( وعصر كل ثوب ) ونحوه ( على قدر الإمكان ، بحيث لا يخاف عليه الفساد ) للنهي عن إضاعة المال ( وما لم يتشرب ) النجاسة ( كالآنية : يطهر بمرور الماء عليه وانفصاله ) عنه سبع مرات على ما تقدم ( ولا يكفي مسحه ) أي : المتنجس ( ولو كان صقيلا ، كسيف ونحوه ) كمرآة ، لعموم ما سبق من الأمر بغسل الأنجاس .
والمسح ليس غسلا
( فلو قطع به ) أي : بالسيف المتنجس ونحوه بعد مسحه ( قبل غسله مما فيه بلل ، كبطيخ ونحوه ، نجسه ) لملاقاة البلل للنجاسة ( فإن كان ) ما قطعه به ( رطبا لا ) بلل فيه ( كجبن ونحوه ، فلا بأس به ) كما لو قطع
[ ص: 185 ] به يابسا لعدم تعدي النجاسة إليه
( وإن لصقت النجاسة ) في الطاهر ( وجب في إزالتها الحت ) أي : الحك بطرف حجر أو عود ( والقرص ) أي : الدلك بأطراف الأصابع والأظفار دلكا شديدا ، ويصب عليه الماء حتى تزول عينه ، وأثره ذكره في حاشيته عن
الأزهري ( إن لم تزل ) النجاسة ( بدونهما ) أي : الحت والقرص لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب وفي المغني والشرح :