كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
إذا أصاب ثوب المرأة حيضها استحب أن تحته بظفرها ، حتى تذهب خشونته ، ثم تقرصه بريقها ليلين للغسل ثم تغسله بالماء .

( قال في التلخيص وغيره إن لم يتضرر المحل بهما ) أي : بالحت والقرص ، فإن تضرر بهما سقطا ( ويحسب العدد في إزالتها ) أي : النجاسة ( من أول غسلة ، ولو قبل زوال عينها ) لعموم ما سبق ( فلو لم تزل ) النجاسة ( إلا في الغسلة الأخيرة أجزأ ) ذلك لحصول الإنقاء والعدد المعتبر فائدة : لو غسل بعض الثوب النجس طهر ما غسل منه قال الموفق : ويكون المنفصل نجسا لملاقاته غير المغسول قال ابن تميم وابن حمدان وفيه نظر ا هـ فإن أراد غسل بقيته غسل ما لاقاه قاله في الإنصاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية