كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل ) ( وتطهر أرض متنجسة بمائع ) كبول ( أو ) بنجاسة ( ذات جرم أزيل ) ذلك ( عنها ، ولو ) كانت النجاسة ( من كلب ، نصا ) أو خنزير .

( و ) يطهر ( صخر وأجرنة حمام ) ونحوه صغار مبنية أو كبار مطلقا قاله في الرعاية ( وحيطان وأحواض ونحوها : بمكاثرة الماء عليها ) أي : المذكورات ، من الأرض والصخر وما عطف عليها ، لحديث أنس قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم : { دعوه ، وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء } متفق عليه .

ولو لم يطهر بذلك لكان تكثيرا للنجاسة ولأن الأرض مصاب الفضلات ومطارح الأقذار ، فلم يعتبر في تطهيرها عدد ، دفعا للحرج والمشقة ( ولو ) كان ما كوثرت به ( من مطر وسيل ) لأن تطهير النجاسة لا [ ص: 186 ] يعتبر فيه النية فاستوى ما صبه الآدمي وغيره والمراد بالمكاثرة : صب الماء على النجاسة ( بحيث يغمرها من غير ) اعتبار ( عدد ) لما تقدم ( ولم يبق للنجاسة عين ولا أثر من لون أو ريح ) فإن لم يذهبا لم تطهر ( إن لم يعجز ) عن إزالتهما أو إزالة أحدهما قال في المبدع : وإن كان مما لا يزال إلا بمشقة ، سقط كالثوب ذكره في الشرح وتطهر الأرض ونحوها بالمكاثرة ( ولو لم ينفصل الماء ) الذي غسلت به عنها للخبر السابق حيث لم يأمر بإزالة الماء عنها ( ويضر ) بقاء ( طعم ) النجاسة بالأرض كالثوب لما تقدم .

( وإن تفرقت أجزاؤها ) أي : النجاسة ( أو اختلطت بأجزاء الأرض كالرميم والدم إذا جف ، والروث لم تطهر ) الأرض إذن ( بالغسل ) لأن عين النجاسة لا تنقلب ( بل ) تطهر ( بإزالة أجزاء المكان ) بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة .

( ولو بإدرار البول ونحوه ) كالدم ( وهو رطب فقلع التراب الذي عليه أثره ، فالباقي طاهر ) لعدم وصول النجاسة إليه ( وإن جف ) البول ونحوه ( فأزال ما عليه الأثر ) من التراب ( لم تطهر ) الأرض لأن الأثر إنما يبين على ظاهرها ( إلا أن يقلع ما يتيقن به زوال ما أصابه البول والباقي طاهر ) لتحققه عدم وصول النجاسة إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية