كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا تطهر أرض متنجسة ولا غيرها ) من المتنجسات ( بشمس ولا ريح ولا جفاف ) لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل بول الأعرابي ولو كان ذلك يطهر لاكتفى به ولأن الأرض محل نجس فلم يطهر بالجفاف ، كثياب .

وحديث ابن عمر كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك رواه أحمد وأبو داود بإسناد على شرط البخاري يحمل أنها كانت تبول في غير المسجد ثم تقبل وتدبر فيه فيكون إقبالها وإدبارها بعد بولها ، جمعا بين الأدلة .

( ولا ) تطهر ( نجاسة باستحالة ) لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وألبانها " لأكلها النجاسة ، ولو طهرت بالاستحالة لم ينه عنه ( ولا ) تطهر نجاسة أيضا ب ( نار فالقصر مل ) أي : الرماد من الروث النجس نجس ( وصابون عمل من زيت نجس ، ودخان نجاسة ، وغبارها ) نجس ( وما تصاعد من بخار ماء نجس إلى جسم صقيل أو غيره ) نجس ( وتراب جبل بروث حمار ) أو بغل ونحوه مما لا يؤكل لحمه ( نجس ) ولو [ ص: 187 ] احترق كالخزف .

التالي السابق


الخدمات العلمية