( ولا تطهر أرض متنجسة ولا غيرها ) من المتنجسات ( بشمس ولا ريح ولا جفاف ) لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل بول الأعرابي ولو كان ذلك يطهر لاكتفى به ولأن الأرض محل نجس فلم يطهر بالجفاف ، كثياب .
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود بإسناد على شرط
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري يحمل أنها كانت تبول في غير المسجد ثم تقبل وتدبر فيه فيكون إقبالها وإدبارها بعد بولها ، جمعا بين الأدلة .
( ولا ) تطهر ( نجاسة باستحالة ) لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وألبانها " لأكلها النجاسة ، ولو طهرت بالاستحالة لم ينه عنه ( ولا ) تطهر نجاسة أيضا ب ( نار فالقصر مل ) أي : الرماد من الروث النجس نجس ( وصابون عمل من زيت نجس ، ودخان نجاسة ، وغبارها ) نجس
( وما تصاعد من بخار ماء نجس إلى جسم صقيل أو غيره ) نجس ( وتراب جبل بروث حمار ) أو بغل ونحوه مما لا يؤكل لحمه ( نجس ) ولو
[ ص: 187 ] احترق كالخزف .