( و )
للراهن ( وطء ) مرهونة ( بشرط أو إذن مرتهن ) ; لأن الراهن إنما منع من ذلك لأجل حق المرتهن وقد أسقطه بالإذن فيه أو الرضا به ولراهن ( وإجارة ) الرهن ( وإعارته بإذنه ) أي : المرتهن ( أيضا والرهن بحاله ) وتقدم قريبا .
( ويحرم ) على الراهن ما ذكر من الوطء والإجارة والإعارة ( بدونه ) أي : بدون إذن المرتهن فيه له في رواية
ابن منصور أله أن يطأ ؟ قال لا والله .