(
وإن كان الرهن فحولا لم يكن له ) أي : للراهن ( إطراقها بغير رضا المرتهن ) ; لأنه انتفاع بها ( إلا إن تضرر ) الفحول ( بتركه ) أي : الإطراق ( فيجوز ) ; لأنه ( كالمداواة ) له ( ويمنع ) الراهن ( من قطع أصبع زائدة و ) قطع ( سلعة فيها خطر ) من مرهون ; لأنه يخاف عليه من قطعها ، بخلاف ما لو كان به أكلة فإنه يخاف من تركها ، لا قطعها .