كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن اختلفا ) أي : الراهن والمرتهن أو أحدهما وورثه الآخر أو ورثتهما ( في الإذن ) في الوطء أو غيره ( فالقول قول من ينكر ) الإذن ; لأن الأصل عدمه فإن توجهت اليمين على وارث المرتهن حلف على نفي العلم وإن نكل من توجهت عليه اليمين قضي عليه بالنكول .

التالي السابق


الخدمات العلمية