كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أقر الراهن بالوطء بعد لزوم الرهن ) وأنكر المرتهن ( قبل ) قول الراهن ( في حقه ) وحده ( ولا يقبل ) قوله ( في حق المرتهن ) لأن الأصل عدم ذلك وبقاء التوثقة حتى تقوم البينة به .

التالي السابق


الخدمات العلمية