كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أذن مرتهن لراهن في بيع الرهن ) فله ثلاثة أحوال أحدها : أن يأذن له في البيع ( بشرط أن يجعل ثمنه رهنا مكانه ) فيصح البيع والشرط الثاني ما أشار إليه بقوله : ( أو أذن ) مرتهن ( في بيعه ) أي : الرهن ( بعد حلول الدين صح البيع ) ; لصدوره من المالك بإذن المرتهن .

( وبطل الرهن في عينه وصار الثمن رهنا ) ; لأنه بدل الرهن ( ويأخذ الدين الحال منه ) لأن مقتضى الرهن بيعه واستيفاء الحق من [ ص: 338 ] ثمنه ( وما سواه ) أي : سوى ما أخذ في الدين الحال ( يبقى رهنا إلى ) حلول ( أجله ) أي : المؤجل فيوفى منه أي : في حال الشرط .

( و ) الثالث : إذا أذن في بيع الرهن ( بدونهما أي : حلول الدين ، أو الشرط ) جعل ( ثمنه رهنا ) ف ( يبطل ) الرهن ب ( البيع ) لخروجه عن ملك الراهن بإذن المرتهن ولا يكون ثمنه رهنا مكانه ; لعدم اشتراطه وحلول الدين ، خلافا للقاضي ومتابعيه ، وعبارة المصنف توهم بطلان البيع ، وليس كذلك قال في الفروع : وبدونهما يبطل الرهن ، وقال في الكافي : الثاني أن يبيعه قبل حلول الدين بإذن مطلق فيبطل الرهن ويسقط حق المرتهن من الوثيقة ; لأنه تصرف في عين الرهن تصرفا لا يستحقه المرتهن فأبطله كالعتق وكذا في المغني .

التالي السابق


الخدمات العلمية