كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن اختلفا في الإذن ) بأن قال الراهن : بعته بإذن المرتهن ، وقال المرتهن : لم آذن له ( فقول مرتهن ) أو وارثه بيمينه ; لأن الأصل عدم الإذن .

التالي السابق


الخدمات العلمية