( وإذا تنجس أسفل خف أو حذاء ) وهو النعل ( أو نحوهما ) كالسرموزة ( أو ) تنجس أسفل ( رجل أو ذيل امرأة بمشي أو غيره وجب غسله ) كالثوب والبدن قال في الإنصاف : يسير النجاسة إذا كانت على أسفل الخف والحذاء بعد الدلك يعفى عنه ، على القول بنجاسته وقطع به الأصحاب
[ ص: 190 ] ا هـ .
قلت : وعلى هذا يحمل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25360إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود من رواية
محمد بن عجلان وهو ثقة روى له
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم لأنه عليه السلام هو وأصحابه كانوا يصلون في نعالهم والظاهر أنها لا تسلم من نجاسة تصيبها ، فلولا أن دلكها يجزئ لما صحت الصلاة فيها ولأنه محل يكثر إصابة النجاسة له ، فعفي عنه بعد الدلك كالسبيلين .