كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو قبل العقد ) بأن وضع له العين ليرهنها بعد فتلفت فلا ضمان ( ك ) ما لو تلف الرهن ( بعد الوفاء أو الإبراء ) من الدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية