كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يسقط بهلاكه ) أي : الرهن ( شيء من دينه ) إن لم يتعد أو يفرط ; لأنه كان ثابتا في ذمة الراهن قبل التلف ، لم يوجد ما يسقطه فبقي بحاله ( كدفع عبد ) أو نحوه لرب دين ( يبيعه ويأخذ حقه من ثمنه ، وكحبس عين مؤجرة ) تعجل ربها أجرتها ثم انفسخ العقد ( بعد الفسخ على الأجرة ويتلفان ) أي : العبد المدفوع لمن يبيعه ويأخذ حقه من ثمنه والعين المؤجرة المحبوسة على أجرتها بعد الفسخ فلا يسقط الدين ولا الأجرة بتلفها ; لعدم تعلقه بهما ( بخلاف حبس البائع المبيع المتميز على ثمنه فإنه يسقط ) ثمنه ( بتلفه ) في رواية ; لأنه عوضه والرهن ليس بعوض الدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية