(
وإذا تلف الرهن لم يلزم الراهن أن يرهن مكانه رهنا آخر ) ; لأن الرهن من أصله جائز غير واجب .
( وإن قضى بعض دينه ) أي : دين المدين ( أو أبرأ منه وببعضه ) أي : الدين ( رهن أو كفيل وقع عما نواه الدافع أو المبرئ ) ; لأن التعيين في ذلك له فينصرف إلى ما عينه فمن عليه مائتان بأحدهما رهن أو كفيل فوفى منهما مائة ، أو أبرئ منها فإن نوى القاضي أو المبرئ المائة التي بها الرهن أو الكفيل وقع عنها وانفك الرهن ، وبريء الكفيل ، وإن نوى الآخر عنها وقع ، والرهن أو الكفيل بحاله .
( والقول قوله ) أي : القاضي أو
[ ص: 342 ] المبرئ ( في النية واللفظ ) ; لأنه أدرى بما صدر منه ( فإن أطلق ) ولم يعين إحدى المائتين بلفظه ولا نيته حال القضاء أو الإبراء ( صرفه ) بعد ذلك ( إلى أيهما شاء ) ; لأن له ذلك في الابتداء فكان له ذلك بعده ، كما لو كان له مالان حاضر وغائب فأدى قدر زكاة أحدهما كان له صرفه إلى أيهما شاء
( وإن تلف بعض الرهن ) وبقي بعضه ( فباقيه رهن بجميع الدين ) ; لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن .