كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو ) كان الرهن ( عينين تلف أحدهما ) فالدين متعلق بالأخرى ، لما تقدم .

( ولا ينفك شيء من الرهن ولو أمكن قسمته حتى يقضى جميع الدين ) حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه لأن حق الوثيقة متعلق بجميع الرهن ، فيصير محبوسا بكل الحق وبكل جزء منه لا ينفك شيء يقضى جميعه ( حتى ولو قضى أحد الوارثين ما يخصه من دين برهن ) رهنه مورثه لما تقدم .

( ويقبل قوله ) أي : المرتهن ( في التلف ) بيمينه إن أطلق أو ذكر سببا خفيا كسرقة ; لأنه أمين ( دون الرد ) فلا يقبل قوله فيه ; لأنه قبض العين لحظ نفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية