( وإن ادعاه ) المرتهن ، أي : التلف ( بحادث ظاهر قبل قوله ) أي : المرتهن ( فيه ) أي : في التلف ( ببينة تشهد بالحادث ) الظاهر لعدم خفائه ( ثم ) بعد إقامة البينة بالحادث الظاهر فيقبل ( قوله ) أي : المرتهن ( في تلفه به ) أي : بالحادث الظاهر ( بدونها ) أي : بدون بينة تشهد بأنه تلف بالحادث الظاهر
( وإن رهنه عند رجلين ) مثلا ( فوفى أحدهما ) انفك في نصيبه ; لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة عقدين فكأنه رهن كل واحد منهما النصف منفردا
( أو رهنه رجلان ) مثلا ( شيئا فوفاه أحدهما ) ما عليه ( انفك ) الرهن ( في نصيبه ) ; لأن الراهن متعدد فتعلق على كل منهما بنصيبه ( كتعدد العقد ) .